أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الزواج بالمال الحرام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الزواج بالمال الحرام
معلومات عن الفتوى: حكم الزواج بالمال الحرام
رقم الفتوى :
8023
عنوان الفتوى :
حكم الزواج بالمال الحرام
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أمتلك مبلغًا من المال قد اكتسبته من تجارة الممنوعات، وأنا أريد أن أتزوج به؛ فهل الزواج به حلال أم حرام؟ علمًأ أنه ليس لدي ما يعينني على الزواج؛ لأني وحيد في هذه الدنيا؟
نص الجواب
الحمد لله
المال الحرام لا يجوز للمسلم أن يستعمله:
قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر: "يمد يديه إلى السماء؛ يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام؛ فأنّى يستجاب لذلك؟!" [رواه مسلم في "صحيحه" (2/703).].
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [سورة البقرة: آية 172.].
فالواجب على المسلم الذي اكتسب مالاً من وجه حرام أن يتوب إلى الله، وإن كان أخذ المال من صاحبه بغير حق؛ فإنه يرده إليه، وإن لم يعرف صاحبه؛ فإنه يتصدق به، ولا يستعمله، ولا يتزوج منه، ولكن عليه أن يكتسب مالاً حلالاً، ويتزوج منه.
قال تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} [سورة النور: آية 33.].
وقال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق: آية2، 3.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: